قال رحمهالله : ولو احتمل ان يكون منهما استخرج بالقرعة على تردد ، أشبهه ان يكون للثاني.
أقول : إنما يحتمل ان يكون منهما إذا كان لستة أشهر من وطي الثاني ولغيره (٩٥) لعشرة ، فما (دون من وطي الأول ، فهنا) (٩٦) يحتمل ان يكون منهما ، وتردد المصنف بين القرعة وبين لحاقه بالثاني (٩٧) من عموم قوله عليهالسلام : «الولد للفراش» (٩٨) والمراد به الوطي (المباح ، فهي فراش للثاني) (٩٩) حقيقة ، لأن الأول قد زال فراشه بالطلاق.
ومن احتمال الحاقه بكل (واحد منهما ، فاختصاص) (١٠٠) أحدهما دون الآخر من غير قرعة ترجيح من غير مرجح ، فلا بد من القرعة ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره فخر الدين ، والأول اختيار المصنف والعلامة في القواعد.
__________________
(٩٥) ليست في «م» و «ن».
(٩٦) من «م» و «ن».
(٩٧) هنا زيادة في «م» و «ن» : (من غير قرعة ومنشأ التردد).
(٩٨) الوسائل ، كتاب اللعان ، باب ٩ ، حديث ٣.
(٩٩) من «م» و «ن».
(١٠٠) ما بين القوسين من «م» و «ن».
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1492_qaiat-almaram-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
