الثوب الواحد مطلقا مذهب الشيخ) (١٣٥) في المبسوط ، واختاره المصنف وهو المعتمد.
والمشهور عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، وفرق بينهما ابن الجنيد وأوجب للمرأة ما يصح فيه صلاتها ، وهو درع وخمار ، والمعتمد عدم الفرق ودليل الجميع الروايات (١٣٦) ، والمجزي قميص أو سراويل أو مئزر ، وكذلك للمرأة مقنعة أو إزار أو قميص أو سراويل أو مئزر ، ولا يشترط الجديد بل يكفي الغسيل ما لم يتخرق ، فلا يجزي حينئذ وان رقع ، ويكفي ما يواري الطفل وإن كان رضيعا إذا قبل (١٣٧) الولي عنه.
قال رحمهالله : من وجب عليه شهران [متتابعان] فان صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين ، وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصا ، وأكمل الأول ثلاثين ، وقيل : يتم ما فات من الأول ، والأول أشبه.
أقول : مضى البحث في هذه في باب العدة وباب السلف (١٣٨) ، فليطلب من هناك.
قال رحمهالله : إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه ، بل يجب الصبر ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار ، وفي الظهار تردد.
أقول : ما قاله المصنف من أول المسألة إلى قوله (كالظهار) حكاية قول الشيخ في المبسوط ، ثمَّ تردد المصنف في الظهار ، ومنشؤه من أن الصبر حتى يصل المال يتضمن ضررا وحرجا على المظاهر لتحريم الوطي عليه قبل التكفير ،
__________________
(١٣٥) ما بين القوسين ليس في «ر ١».
(١٣٦) الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ١٢ ـ ١٤ ـ ١٥ ـ ١٧.
(١٣٧) في النسخ : (قبض).
(١٣٨) ص ٢٤٠ وج ٢ ، ص ١١٨ (باب السلف).