قال : لا بأس بأن تعتق ولد الزنا» (٩٢) وهو عام في الكفارات (٩٣) وغيرها.
ومنع المرتضى وابن الجنيد من عتقه في الكفارات (٩٤) ، لقوله تعالى (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) (٩٥) ، وولد الزنا خبيث ، لما ورد عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : «لا خير في ولد الزنا ، لا في لحمه ، ولا في دمه ، ولا في جلده ، ولا في عظمه ، ولا في شعره ، ولا في بشره ، ولا في شيء منه» (٩٦) واجزاؤه في الكفارات (٩٧) ، وإسقاط الحكم به عن الجاني ضرب من الخير ، وقد نفاه الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فدل على أنه لا يجزي.
والمعتمد المشهور وهو الأجزاء ، قال الشهيد : ويتحقق إسلام ولد الزنا بالمباشرة بعد البلوغ ، وتبعية السابي ، وفي تحققه بسبب الولادة من المسلم نظر ، من انتفائه عنه شرعا ، ومن تولده عنه حقيقة ، فلا يقصر عن السابي ، وهذا هو المعتمد.
قال رحمهالله : فلا يجزي المدبر ما لم ينقض تدبيره ، وقال في الخلاف والمبسوط : يجزي ، وهو أشبه ، ولا المكاتب المطلق إذا أدى من مكاتبته شيئا ، ولو لم يؤد أو كان مشروطا ، قال في الخلاف : لا يجزي ، ولعله نظر الى نقصان الرق لتحقق الكتابة ، وظاهر كلامه في النهاية أنه يجزي ، ولعله أشبه من حيث تحقق الرق.
__________________
(٩٢) الوسائل ، كتاب العتق ، باب ١٦ ، حديث ١.
(٩٣) في النسخ : (الكفارة).
(٩٤) في النسخ : (الكفارة).
(٩٥) البقرة : ٢٦٧.
(٩٦) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٧ باختلاف يسير.
(٩٧) في النسخ : الكفارة.