وظاهر المصنف هنا جواز الإتيان بلفظ المستقبل لرواية أبان بن تغلب (٦٥) ، عن الصادق عليهالسلام.
وأمّا وقوعه بلفظ الأمر فهو (٦٦) مذهب الشيخ في المبسوط ، واستحسنه المصنف هنا ، لخبر سهل الساعدي : «ان امرأة أتت النبي صلىاللهعليهوآله فقالت : إني وهبت نفسي لك يا رسول الله إن يكن لك في رغبة ، فقال : لا رغبة لي في النساء ، فقامت طويلا فقال رجل : يا رسول الله صلى الله عليك وآلك زوجنيها ان لم يكن لك فيها حاجة ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أعندك شيء تصدقها إياه؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : ان أعطيتها جلست ولا إزار لك ، فالتمس شيئا ، فقال : ما أجد شيئا ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : هل معك من القرآن شيء؟ قال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا ، وسماهما ، فقال رسول الله : زوجتك بما معك من القرآن» (٦٧).
قال رحمهالله : ولو قال الولي أو الزوجة : متعتك بكذا ، ولم يذكر الأجل ، انعقد دائما ، وهو دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتع.
أقول : انعقاد المنقطع دائما مع الإخلال بذكر الأجل مذهب الشيخ وابن البراج وابي الصلاح والسيد وابن زهرة ، واختاره المصنف رحمهالله لرواية عبد الله بن بكير في الموثق (٦٨) ، عن الصادق عليهالسلام.
وقال ابن إدريس : يبطل العقد ، واختاره العلامة ، لأن المتعة من شرطها ذكر الأجل ، ومع الإخلال يبطل المشروط رواه زرارة في الصحيح ، عن الصادق
__________________
(٦٥) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ١٨ من أبواب المتعة ، حديث ١.
(٦٦) من «م» ، وفي باقي النسخ : وهو
(٦٧) المستدرك ، كتاب النكاح ، باب ٢ من أبواب المهور ، حديث ٢ (مع اختلاف يسير).
(٦٨) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢٠ من أبواب المتعة ، حديث ١.