لامتثال الأمر ، ويحتمل عدم الصحة بالنسبة إلى المرأة ، لعلمها بفساد شرط الصحة ، وهو عدالة الشاهدين ، ولا يؤثر (٧٩) قولها بفساد الطلاق بالنسبة إلى الزوج وإن صدقها ، ويحرم عليها الأزواج ما دام حيا ، ولا يجب عليه طلاقها ثانيا بل يستحب له ، فان لم يفعل احتمل جواز فسخ الحاكم إن كان ، وإلا فسخت هي دفعا للضرر المنفي بقوله عليهالسلام : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (٨٠) ، وهو قوي ، ويحتمل الصبر حتى يموت أحدهما.
__________________
(٧٩) «م» و «ر ١» : ولو تواتر.
(٨٠) الوسائل ، كتاب احياء الموات ، باب ٧ ، حديث ٢ ـ وكتاب المواريث ، باب ١ من أبواب موانع الإرث ، حديث ١٢.
٢١٥
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1492_qaiat-almaram-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
