انتهى كلام الشيخ رحمهالله ، وقوله : (وعندهم لا يقبل منه) إشارة إلى الجمهور ، لأنهم مجمعون على الفرق بين الصورتين ، للفرق الذي ذكره الشيخ ، ووجه اختيار الشيخ أن إحداكما يصلح لكل واحدة منهما) (٤٦) ، كذلك الاسم إذا كان موضوعا لهما (٤٧) ، فالفرق بينهما لا وجه له.
__________________
(٤٦) ما بين القوسين ليس في «ر ١».
(٤٧) في «م» : لها.
٢٠٤
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1492_qaiat-almaram-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
