ب ـ يجب العدة من حين التلفظ بالطلاق على الأول ، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط ، ومن حين التعيين على الثاني ، وهو اختيار العلامة.
ج ـ التعيين بالقرعة على الأول ، وهو مذهب المصنف ، وباختيار المطلق على الثاني ، وهو اختيار القواعد.
د ـ يحرم عليه الجميع حتى (يعين على الأول) (٣٦) ، كما لو اشتبهت زوجته بأجنبية ، وعلى الثاني الكل زوجات يباح (٣٧) نكاحهن حتى يعين.
ه ـ لو وطئ واحدة وجب تعيين الطلاق في غيرها على الأول ، ويجوز أن يعينها على الثاني.
و ـ الفرع الذي ذكره المصنف ، وهو قوله : هذه طالق أو هذه (٣٨) فعلى اشتراط التعيين يبطل الطلاق ، وعلى القول (بعدمه يعين للطلاق من شاء) (٣٩).
قال رحمهالله : ولو قال : هذه طالق أو هذه ، وهذه ، طلقت الثالثة ويعين من شاء الأولى أو الثانية ولو مات استخرجت واحدة بالقرعة ، وربما قيل بالاحتمال في الأولى والأخيرتين جميعا ، فيكون له أن يعين للطلاق الأولى أو الأخيرتين معا ، والاشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة.
أقول : هذه فرع على القول بعدم اشتراط التعيين والقول بطلاق الثالثة هو قول الشيخ في المبسوط ، لأنها معطوفة على المطلقة (لأنه عدل من لفظ الشك الى واو العطف فلا تشاركهما الثالثة في الشك (٤٠) وقال بعضهم : الثالثة معطوفة على الثانية لقربها ، وهو ظاهر واختاره ابن إدريس ، فعلى الأول تطلق الثالثة قطعا ،
__________________
(٣٦) ما بين القوسين من النسخ ، وفي الأصل : على تعيين الأول.
(٣٧) في «ر ١» : (يباح له).
(٣٨) هذه الكلمة ليست في «ر ١».
(٣٩) في «ن» بدل ما بين القوسين : بعدم التعيين يعين من شاء.
(٤٠) من «م» و «ن».