إقراره للوارث والأجنبي مع التهمة على أظهر القولين.
أقول : اختلف علماؤنا في إقرار المريض إذا مات في مرضه على أربعة أقوال :
الأول : أنه يمضي من الأصل مع عدالة المقر وانتفاء التهمة في إقراره ، ومن الثلث إن كان متهما ، سواء كان الإقرار لوارث أو لأجنبي ، وهو قول الشيخ في النهاية وابن البراج والمصنف هنا ، واختاره العلامة والشهيد ، ومستندهم الروايات الصحاح ، كرواية إسماعيل بن جابر (١٦) في الصحيح وصحيحة الحلبي (١٧) وصحيحة منصور بن حازم (١٨) ، عن الصادق عليهالسلام.
الثاني : قال المفيد : إقرار العاقل في مرضه للأجنبي والوارث سواء ، وهو ماض واجب لمن أقر له به ، وإذا كان على الرجل دين معروف بشهادة قائمة وأقر لقوم آخرين بدين مضافا الى ذلك ، كان إقراره ماضيا عليه ، وللقوم أن يحاصبوا (١٩) باقي الغرماء فيما تركه بعد وفاته ، وإذا كان عليه دين يحيط بما في يده فأقر بأنه وديعة لوارث أو غيره قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا ، وإن كان متهما لم يقبل إقراره انتهى كلام المفيد رحمهالله.
ومضمونه قبول الإقرار بالدين ، ووجوبه لمن أقر له به سواء كان وارثا أو غير وارث ، وسواء كان هناك دين أو لم يكن ، وسواء كان متهما أو غير متهم ، وهو قول سلار وابن إدريس ، لعموم : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (٢٠) ، ولم
__________________
(١٦) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ١٦ من أبواب أحكام الوصايا ، حديث ٣.
(١٧) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ١٦ من أبواب أحكام الوصايا ، حديث ٥ ـ ٧.
(١٨) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ١٦ من أبواب أحكام الوصايا ، حديث ١ وكتاب الإقرار ، باب ١ ، حديث ١.
(١٩) من النسخ وفي الأصل غير واضح وكأنها : يحاسبوا.
(٢٠) الوسائل ، كتاب الإقرار ، باب ٣ ، حديث ٢.