يؤدوا (٣٢) ما بقي على أبيهم من مال الكتابة ، لا (٣٣) ما يساوي قيمتهم.
فاذا لم يف نصيبهم بما بقي على أبيهم وامتنعوا من السعي بالباقي ، هل يجبرون عليه؟ تردد المصنف في ذلك من أصالة البراءة ، وكون الاخبار (٣٤) على خلاف الأصل ، ومن أن الشارع جعل السعي عوضا عن رقية الأولاد وقطع تصرفه عن ملكه مقابل هذا العوض ، فلا يجوز لهم الامتناع منه (٣٥) ، وهو اختيار العلامة في القواعد. والرواية المتضمنة لأداء ما عليه من أصل التركة كالدين ، واختصاص الورثة بالباقي هي رواية جميل ، عن الصادق عليهالسلام «قال : سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثمَّ يموت وترك أبناء له من جارية له؟ فقال : إن كان اشترط عليه إن عجز فهو رق رجع ابنه منها مملوكا وان لم يشترط عليه صار ابنه حرا ورد على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي» (٣٦) ، ومثلها صحيحة ابن سنان (٣٧) ، عن الصادق عليهالسلام ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد ، والمعتمد مذهب المصنف وهو المشهور بين الأصحاب.
فرع : إذا كان وارث المكاتب جماعة انعتق من كل واحد منهم بقدر ما انعتق من أبيهم ، ومع عدم وفاء نصيبهم من ميراث أبيهم بالباقي من مال الكتابة يتعلق الباقي بكل واحد بعينه وبالجميع كواجب الكفاية ، فإذا أداه بعضهم انعتقوا أجمع ، وإن أدى بعضهم بعضه انعتق من الجميع بقدره ، ولا يختص المؤدي بالعتق ،
__________________
(٣٢) في «ن» : يردوا.
(٣٣) في «م» : إلا.
(٣٤) الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ١٩ من أبواب المكاتبة.
(٣٥) في النسخ إضافة : ولأنه عوض اقتضته المعاوضة الشرعية اللازمة فلا يجوز لهم الامتناع منه. وفي «ن» سقطت (منه) الاولى.
(٣٦) التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتب ، حديث ٢٥ ، وفي الوسائل اشارة اليه في كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ١٩ من أبواب المكاتبة ، حديث ٣.
(٣٧) الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ١٩ من أبواب المكاتبة ، حديث ٣.