أشكل إليهم (١) ، والاحتياط التام (٢) ، والملاحظة البليغة في الفتوى واستنباط الأحكام الشرعية (٣) .. إلى غير ذلك.
وأمّا الشرع ؛ فحكمه يثبت من الكتاب والسنة والإجماع ، ولم نجد على هذا المعنى إجماعا ، بل لا تأمّل في عدم تحقق الإجماع عليه ، على ما لا يخفى على العارف.
وأمّا الكتاب ؛ فما وجدنا آية تدلّ عليه.
وأمّا السنّة ؛ فلم يرد حديث يرشد إليه ، بل الظاهر من أخبار كثيرة ـ بل صريح بعضها ـ خلافه ، مثل : ما ورد في الخبر المشهور : «ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاتركوه» (٤).
وما ورد : أنّ ما خالف كتاب الله فاضربوه على عرض الحائط (٥).
وكذا ورد : أنّ ما خالف كتاب الله فهو زخرف (٦).
وورد أنّ الذي ليس له شاهد من كلام الله ، أو من قول رسوله (٧) فالّذي جاءكم به أولى به (٨) .. إلى غير ذلك.
__________________
(١) الكافي : ١ / ٥٠ الحديث ١٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥٩ الحديث ١٠٣١ و ٥ / ٤٦٦ الحديث ١٦٣١ ، الأمالي للشيخ المفيد : ٢٨٣ الحديث ٩ من المجلس الثالث والثلاثون.
(٣) الكافي ١ / ٥٧ الحديث ١٧ ، المحاسن : ٢٠٤ و ٢٠٥ الحديث ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٨ ، ٥٩ و ٦٠.
(٤) الكافي : ١ / ٦٧ باب اختلاف الحديث ، ضمن الحديث ١٠ ، بحار الأنوار : ٢ / ٢٢٧ الحديث ٤.
(٥) مجمع البيان : ١ / ٢٧.
(٦) الكافي : ١ / ٦٩ باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب الحديث ٣ و ٤.
(٧) في ب ، د : (الرسول) وج ، ه : (رسول الله).
(٨) الكافي : ١ / ٦٩ الحديث ٢.
