ففتّشت على ذلك ، فوجدت لها زوجا ، قال : لم فتّشت؟» (١).
وفي بعضها : «قيل : إنّ لها زوجا فسألها ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ولم سألها؟» (٢) إلى غير ذلك.
على أنّه في الصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن الباقر عليهالسلام : «عن رجل تزوّج امرأة فقالت : أنا حبلى ، وأنا اختك من الرضاعة ، وأنا على غير عدّة ، قال : فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدّقها ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليحتط (٣) وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك» (٤).
وفي الصحيح الذي أشرنا إليه : «وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقلت : بأيّ الجهالتين أعذر (٥) ؛ بجهالته أنّ ذلك (٦) محرّم عليه ، أم بجهالته أنّها في عدّة؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ؛ الجهالة بأنّ الله تعالى حرّم ذلك عليه ، وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الأخرى معذور؟ قال : نعم» (٧).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٧ / ٢٥٣ الحديث ١٠٩٢ ، وسائل الشيعة : ٢١ / ٣١ الحديث ٢٦٤٤٤. وفيهما : «ولم».
(٢) تهذيب الأحكام : ٧ / ٢٥٣ الحديث ١٠٩٣ ، وسائل الشيعة : ٢١ / ٣١ الحديث ٢٦٤٤٥.
(٣) في الكافي : «فليختبر». في التهذيب : «فليتحرّ». وما في المتن موافق ل : من لا يحضره الفقيه.
(٤) الكافي : ٥ / ٥٦١ الحديث ٢٠ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٣٠١ الحديث ١٤٤٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ / ٤٣٣ الحديث ١٧٢٦ ، وسائل الشيعة : ٢٠ / ٢٩٦ الحديث ٢٥٦٦٦.
(٥) في الكافي : «يعذر» وما في المتن موافق ل : تهذيب الأحكام.
(٦) كذا ، وفي المصادر : «أن يعلم أنّ ذلك».
(٧) الكافي : ٥ / ٤٢٧ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٧ / ٣٠٦ الحديث ١٢٧٤ ، وسائل الشيعة : ٢٠ / ٤٥٠ الحديث ٢٦٠٦٨.
