شراء الخيانة والسرقة ، قال (١) : لا ، إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأمّا السرقة بعينها فلا» (٢).
وعن الصادق عليهالسلام : «لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت» (٣).
وعن اسحاق بن عمّار ، قال : «سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ، قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا» (٤).
وعن الصادق عليهالسلام قال : «أتى رجل أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : إني اكتسبت (٥) مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام ، وقد اختلط عليّ ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : تصدّق بخمس مالك ؛ فإنّ الله تعالى ـ عزوجل ـ يرضى من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال» (٦).
وعن الصادق عليهالسلام : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك يكون مثل الثوب عليك (٧) قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» (٨).
__________________
(١) في الكافي : (فقال) ، وما في المتن موافق لتهذيب الأحكام.
(٢) الكافي : ٥ / ٢٢٨ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٧٤ الحديث ١٠٨٨.
(٣) الكافي : ٥ / ٢٢٨ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٧٤ الحديث ١٠٨٩.
(٤) الكافي : ٥ / ٢٢٨ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٧٥ الحديث ١٠٩٣ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ٢٢١ الحديث ٢٢٣٨٠.
(٥) في الكافي ومن لا يحضره الفقيه : (كسبت). وما في المتن موافق لتهذيب الأحكام.
(٦) الكافي : ٥ / ١٢٥ الحديث ٥ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ١١٧ الحديث ٤٩٩ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٦٨ الحديث ١٠٦٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠٦ الحديث ١٣٥٩٤.
(٧) في الكافي : (يكون) بدلا من (عليك). وفي التهذيب والوسائل (يكون عليك).
(٨) الكافي : ٥ / ٣١٣ الحديث ٤٠ ، تهذيب الأحكام : ٧ / ٢٢٦ الحديث ٩٨٩ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ٨٩ الحديث ٢٢٠٥٣.
