وعن الصادق عليهالسلام في الجبن : «كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أنّ فيه ميتة» (١).
وعن الصادق عليهالسلام حين سئل : «رجل أصاب مالا من عمل بني أميّة وهو يتصدّق منه ويصل منه قرابته ، ويحجّ ليغفر له ما اكتسب ، وهو يقول : (إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ)(٢) : فقال أبو عبد الله : إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة ولكنّ الحسنة تحطّ الخطيئة ـ ثم قال ـ : إن كان خلط الحرام حلالا (٣) فاختلطا جميعا ولا يعرف (٤) الحلال من الحرام فلا بأس» (٥).
وفي الصحيح عن الباقر عليهالسلام حين سئل : «الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم! قال : فقال : ما الإبل والبقر (٦) إلّا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ؛ لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه» (٧).
وفي الصحيح عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : «سألت أحدهما عن
__________________
(١) الكافي : ٦ / ٣٣٩ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ١١٨ الحديث ٣١٣٧٧.
(٢) هود (١١) : ١١٤.
(٣) المتن موافق لما نقل في : تهذيب الأحكام والسرائر ، ووسائل الشيعة ، وفي الكافي : «إن كان خلط الحلال بالحرام».
(٤) في المصدر : (فلا يعرف).
(٥) الكافي : ٥ / ١٢٦ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٦٩ الحديث ١٠٦٨ ، السرائر : ٣ / ٥٨٩ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ٨٨ الحديث ٢٢٠٥١.
(٦) كذا ، وفي المصادر : (الغنم).
(٧) الكافي : ٥ / ٢٢٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٧٥ الحديث ١٠٩٤ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ٢١٩ الحديث ٢٢٣٧٦.
