يخفى على المطّلع.
وأيضاً قد أشرنا إلى أنّه ربما يبنى على فهم المشايخ رحمهالله وقول الفقهاء ، مثل حكاية الإقعاء في الصلاة (١) وكون الإقامة سبعة عشر بحذف خصوص التهليل من الآخر (٢) ، وكذا على اصطلاحات المحدّثين.
وكثيرا ما يبني على الأمارات والقرائن الظنيّة ، بل والضعيفة منها أيضا الصارفة عن المعنى الحقيقي والمعيّنة للمعنى المجازي ، أو أحد معنيي المشترك إلى غير ذلك فتدبر.
وأيضاً كثيرا ما يراد أمر غير معهود من الشرع ، فيبني على ما استنبط وفهم من الشرع (٣).
وأيضاً ثبوت الحقيقة الشرعية أو اللغوية ، بالنسبة إلى كثير من الألفاظ بالظنون ، وكذا تعيين معنى صيغة الأمر والنهي ، وكذا المفاهيم وغيرها ، وأيضاً ربما يرجّح المعنى على المعنى بالظنون على ما أشرنا إليه.
وأيضاً كثيرا ما حرّف الفسقة أحاديثنا وأدخلوا فيها ، كما سيجيء الإشارة إليه في مقام بيان الحاجة إلى الرجال.
وفي «الاحتجاج» عن العسكري عليهالسلام في جملة حديثه : «وإنّما كثر التخليط فيما يتحمل عنّا أهل البيت لذلك لأنّ الفسقة يتحمّلون عنّا فيحرّفونه بأسره بجهلهم (٤) ويضعون الأشياء على غير وجوهها (٥) لقلة معرفتهم ، وآخرون (٦)
__________________
(١) معاني الأخبار : ٣٠٠ باب معنى الإقعاء.
نقل في بحار الأنوار : ٨١ / ١٩٨ و ١٩٩ أقوال الفقهاء في معنى الإقعاء.
(٢) الروضة البهيّة : ١ / ٢٤٠.
(٣) في الف : (من الشارع).
(٤) في الف ، ج والتفسير والبحار : (بجهلهم) ، وفي الاحتجاج : «لجهلهم».
(٥) وفي الاحتجاج : «غير وجهها» وما في المتن موافق مع التفسير والبحار.
(٦) وفي تفسير الإمام والبحار : (آخرين).
