أكثرهم (١).
ومنهم : من يقول بالحرمة ظاهرا (٢).
ومنهم : من يقول بالحرمة واقعا (٣).
ومنهم : من يقول بالاحتياط (٤).
[دليل المجتهدين على البراءة من العقل]
دليل المعظم ؛ أنّه إذا لم يكن نص لم يكن حكم ، فالعقاب قبيح على الله تعالى.
وربما اعترض عليه بأنّ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود.
مع أنّ حكم جميع الأشياء صدر عن الله تعالى ، إلّا أنّه عند حافظه ، كما ورد في الاخبار الكثيرة (٥).
فالصواب ؛ أن يجعل الدليل هكذا : إذا لم يصل دليل لم يكن عقاب ؛ لقبح التكليف والعقاب حينئذ ، كما عليه جمع من أرباب العقول.
فإن قلت : الضرر محتمل إلّا بالنسبة إلى البعض ، والعقل حاكم بوجوب دفعه ، فلا يقبح العقاب حينئذ ؛ لمكان التنبيه والإشعار (٦).
__________________
(١) لمزيد من الايضاح ؛ راجع : فرائد الاصول : ١ / ٣١٥ ، ٣٦١ ، قوانين الاصول : ٢ / ٢٧.
(٢) لمزيد من الايضاح ؛ راجع : فرائد الاصول : ١ / ٣١٥ ، ٣٦١ ، قوانين الاصول : ٢ / ٢٧.
(٣) لمزيد من الايضاح ؛ راجع : فرائد الاصول : ١ / ٣١٥ ، ٣٦١ ، قوانين الاصول : ٢ / ٢٧.
(٤) لمزيد من الايضاح ؛ راجع : فرائد الاصول : ١ / ٣١٥ ، ٣٦١ ، قوانين الاصول : ٢ / ٢٧.
(٥) يدل عليه ما ورد في : الكافي : ١ / ٥٩ ـ ٦٢ «باب الرد الى الكتاب والسنة ، وأنّه ليس من الحلال والحرام ...» ، بحار الأنوار : ٢ / ١٦٨ ـ ١٧٢.
(٦) في الف ، ج : (والاستشعار).
