(فمتى كان (١) .. إلى آخره) ، فلاحظ وتدبّر.
ومنها ؛ ما ذكره في باب الزراعة والإجارة : (وسألت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه عن رجل آجر ضيعته (٢) هل له أن يبيعها؟ قال : ليس له أن يبيعها قبل انقضاء مدة الإجارة (٣) .. إلى آخر ما قال) ، وظهوره في مقصودنا ظاهر.
ومنها ؛ ما ذكره في باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ ، فيزني ، بعد أن أورد الحكم بعنوان رواية واحدة عن الكليني رحمهالله : (ما وجدت هذا الحديث إلّا في كتاب محمّد بن يعقوب ، وما رويته إلّا من طريقه (٤) .. إلى آخره). ونظير ما ذكر وقع منه مكرّرا.
منه : في باب الصيد والذبائح مكررا (٥).
ومنه : في باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان (٦).
ومنه : في باب صوم يوم الشك (٧). ولعلّك لو تتبّعت وجدت أزيد.
ومنها ؛ ما ذكره في باب مسّ الميت : (وذكر شيخنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه في «جامعه» في الجارية تموت مع الرجال (٨) قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسل ـ إلى أن قال ـ : وذكر عن الحلبي حديثا في
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ١١٨ ذيل الحديث ٤٠ ورواية يونس الحديث ٣٩.
(٢) في المصدر : (آجر ضيعته من رجل ، هل ..).
(٣) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ١٦٠ ذيل الحديث ١٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٤ / ١٦٥ ذيل الحديث ١.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٢١٨ ذيل الحديث ٩٧.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٧٣ ذيل الحديث ٦.
(٧) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٨٠ ذيل الحديث ٨.
(٨) في المصدر : (مع الرجال في السفر).
