علم الكلام ؛ ووجه الاحتياج (١) إليه أنّ العلم بالأحكام يتوقّف على أنّ الله تعالى لا يخاطب بما لا يفهم معناه ، ولا بما يريد خلاف ظاهره ، فتدبّر.
وكذا يتوقف على العلم بصدق الرسول والائمة صلى الله عليهم ، والاحتياج إليه لتصحيح الاعتقاد لا ينافي الاحتياج إليه للاجتهاد ، فتدبّر.
السادس :
علم المنطق ، الاحتياج إليه لتصحيح المسائل الخلافية وغيرها من العلوم المذكورة ؛ إذ لا يكفي التقليد سيّما في الخلافيّات مع إمكان الترجيح (٢) ، وكذا لردّ الفروع الغريبة (٣) إلى اصولها (٤) ؛ لأنّه محتاج إلى إقامة الدليل ، فتدبّر.
السابع :
العلم بتفسير الآيات المتعلّقة بالأحكام وبمواقعها من القرآن ومن الكتب الاستدلالية
، بحيث يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة ، ووجه الحاجة إلى هذا العلم ـ بعد ثبوت حجّية القرآن كالخبر ـ ظاهر بعد ملاحظة الفصل الرابع.
الثامن :
العلم بالأحاديث المتعلّقة بالأحكام ؛ بأنّ يكون عنده من الاصول ما يجمعها ويعرف موقع كل باب بحيث يتمكّن من الرجوع إليها ، والاحتياج إليه ظاهر ، فتدبّر (٥).
__________________
(١) في ه : (الحاجة).
(٢) في ه : (التصحيح).
(٣) لم ترد : (الغريبة) في ج.
(٤) في ج : (اصولها القريبة).
(٥) لم ترد : (فتدبّر) في ج.
