وقيل : المملوك منه داخل في قوله : ﴿أَوِ التَّابِعِينَ﴾(١) لهنّ ، لأجل المعيشة حال كونهم ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ والحاجة إلى النساء ﴿مِنَ الرِّجالِ﴾ لعدم الشهوة كالخصيّ المقطوع الانثيين ، والشيوخ الذين سقطت شهوتهم كما عن الكاظم عليهالسلام.
نعم روي عنه عليهالسلام أنّه سئل عن الرجل يكون له الخصيّ يدخل على نسائه يناولهنّ الوضوء (٢) ، فيرى شعورهن ؟ قال : « لا » (٣) .
وفي خبر آخر : سئل عن امّ ولد هل يصلح لها أن ينظر إليها خصيّ مولاها وهي تغتسل ؟ قال : « لا يحلّ ذلك » (٤) .
ويمكن حمل الأول على الكراهة ، والظاهر من الثاني السؤال عن رؤيته جميع بدنها ، مع أنّ بعض الأخبار المجوّزة صحاح وبعضها موثقات بخلاف الأخيرين المانعين ، وقيل بترجيح الأخيرين لموافقتهما للمشهور بين الخاصة ، ومخالفتهما لما عليه أساطين (٥) العامة.
وفي أنّ ذهاب المشهور إلى المنع لعلّه لتوهّم الاجماع عليه ، لا لخلل في الروايات المجوّزة ، ومخالفتها (٦) لما عليه الأساطين (٧) ، لو سلمت المعارضة بموافقتها (٨) لما عليه أساطين العامة ، كأبي حنيفة فإنّه حمل التابعين على العبيد الصغار حتى إنّه قال : لا يحلّ إمساك الخصيان واستخدامهم وبيعهم وشراؤهم (٩) ، بل لم ينقل الجواز إلّا عن الشافعي فانّه حمل التابعين على الخصيّ والمجبوب (١٠) . وقال الصيّمري : إنّه لم يسبق إلى هذا القول.
والحاصل أنّ الأخبار المانعة موافقة للمشهور بين العامة الذين امرنا بمخالفتهم ، مع أنّه مخالفة لظاهر الكتاب الذي امرنا بالأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه ، والأخبار المجوّزة مؤيدة في صورة نظر الخصيّ المملوك للمرأة إلى شعر مولاته بأدلّة نفي الحرج ، وكون الشريعة سمحة سهلة ، وجواز النظر إلى شعر القواعد من النساء لعدم كونها معرضا للشهوة والرّيبة ، ونظر البله (١١) الذين لا يعرفون شيئا من امور النساء ، كما عن الصادق عليهالسلام تفسير التابعين بهم (١٢) .
والظاهر من عبائر كثير من المانعين المنع من كون الخصيّ محرما لمولاته بحيث يجوز له النظر إلى
__________________
(١) مجمع البيان ٧ : ٢١٨.
(٢) الوضوء : الماء يتوضأ به.
(٣) الكافي ٥ : ٥٣٢ / ٢ ، تفسير الصافي ٣ : ٤٣٢.
(٤) الكافي ٥ : ٥٣٢ / ١.
(٥) في النسخة : سلاطين.
(٦) في النسخة : مخالفتهما.
(٧) في النسخة : السلاطين.
(٨) في النسخة : بموافقتهما.
(٩) كنز العرفان ٢ : ٢٢٣.
(١٠) كنز العرفان ٢ : ٢٢٣ ، وفيه الخصي المجبوب ، والمجبوب : المقطوع الأنثيين.
(١١) البله : جمع أبله ، وهو الذي ضعف عقله وغلبت عليه الغفلة.
(١٢) كنز العرفان ٢ : ٢٢٣.