٣٤٤٨ ـ فلمّا تفرّقنا كأنّي ومالكا |
|
لطول اجتماع لم نبت ليلة معا (١) |
ومثله قولهم : «كتبته لثلاث خلون».
والثاني : أنها على بابها ، أي : لأجل دلوك ، قال الواحديّ : «لأنّها إنّما تجب بزوال الشّمس».
والدّلوك : مصدر دلكت الشمس ، وفيه ثلاثة أقوال :
أشهرها : أنه الزّوال ، وهو نصف النّهار. وهو قول ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ وابن عمر ، وجابر ، وعطاء ، وقتادة ، ومجاهد ، والحسن ، وأكثر التّابعين ـ رضي الله عنهم (٢) ـ.
روى الواحديّ (٣) في «البسيط» عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال : طعم عندي رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأصحابه ، ثم خرجوا حين زالت الشمس ؛ فقال النبي صلىاللهعليهوسلم : هذا حين دلكت الشّمس(٤).
وروي عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم أنه قال : أتاني جبريل صلوات الله عليه لدلوك الشّمس ، حين زالت الشّمس ؛ فصلّى بي الظّهر.
وقال أهل اللغة : الدّلوك في كلام العرب : الزّوال ، ولذلك قيل للشمس ، إذا زالت نصف النهار : دالكة ، وقيل لها ، إذا أفلت : دالكة ؛ لأنها في الحالتين زائلة ، قاله الأزهريّ.
وقال القفال (٥) : أصل الدّلوك : الميل ؛ يقال : مالت الشمس للزّوال ، ويقال : مالت للغروب.
وإذا ثبت ذلك ، وجب أن يكون المراد من الدلوك هاهنا الزّوال عن كبد السماء ؛ لأنّه تعالى علّق إقامة الصلاة بالدّلوك ، والدّلوك عبارة عن الميل والزّوال ؛ فوجب أن يقال : إنّه أوّل ما حصل الميل والزّوال ، تعلق به هذا الحكم.
وقال الأزهريّ : الأولى حمل الدلوك على الزوال في نصف النّهار ؛ لأنّا إذا حملناه
__________________
(١) ينظر البيت في المفضليات ٢ / ٦٧ ، أمالي ابن الشجري ٢ / ٧٢٧١ الهمع ٢ / ٣٢ ، الدرر ٢ / ٣١ ، التصريح ٢ / ٤٨ ، المغني ١ / ٢١٣ ، البحر ٦ / ٦٨ ، الدر المصون ٤ / ٤١٢.
(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨ / ١٢٤) عن ابن عباس وابن عمر وأبي برزة الأسلمي والحسن ومجاهد وقتادة.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤ / ٣٥٤) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور.
وأورده أيضا عن ابن عمر وعزاه إلى البزار وأبي الشيخ وابن مردويه والديلمي في «مسند الفردوس» بسند ضعيف عنه.
(٣) ينظر : الرازي ٢١ / ٢١.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨ / ١٢٥) عن جابر.
(٥) ينظر : الرازي ٢١ / ٢٢.