الصفحه ٧١ :
للإجماع المحكيّ (١) ، وإلى أنّ المتبادر من التفرّق ما كان عن رضا بالعقد ،
سواء وقع اختياراً أو
الصفحه ٢٤٦ : الحدائق (٢) : وتوضيح معنى هذا الخبر ما رواه في الكافي والتهذيب في
الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن منهال
الصفحه ٢٣٧ : قولان ، وقد تقدّم ما يصلح أن يستند إليه لكلٍّ من القولين
في مطلق الخيار مع قطع النظر عن خصوصيّات الموارد
الصفحه ٣٦٢ :
وأمّا ثانياً :
فلأنّ قوله عليهالسلام : «فهو عيبٌ» إنّما يراد به بيان موضوع العيب توطئةً لثبوت
الصفحه ١٠٢ : الرابع
الرابع : أن تكون
إخباراً عن الواقع ويكون العلّة هي نفس الرضا الفعلي الشخصي ، ويكون إطلاق
الصفحه ٣٥١ : المكاتبة والذبّ عنه
بقي في الرواية
إشكالٌ آخر ؛ من حيث إنّ البراءة من العيوب عند نداء المنادي لا
الصفحه ١١٨ : المبهمة (١) ، أو يكون حكماً شرعيّاً ثبت في موضوعٍ خاصّ ، وهو إهمال
مدّة الخيار.
والحاصل : أنّ
الدعوى في
الصفحه ٣٧٣ : الثيبوبة ،
فإنّه يثبت حكم العيب.
والحاصل : أنّ
غلبة الثيبوبة مانعةٌ عن حكم العيب لا موضوعِهِ
الصفحه ٢١٨ :
والظاهرة من غيرها
، وبما ذكره في التذكرة : من أنّ الصبر أبداً مظنّة الضرر المنفيّ بالخبر (١) ، بل
الصفحه ١٦٠ :
فمع التكافؤ يرجع
إلى أصالة اللزوم. إلاّ أن يقال : إنّ التراضي مع الجهل بالحال لا يخرج (١) عن كون
الصفحه ٢٩٨ : اختصاصه بما لم يكن من
المولى ، وجب الرجوع إلى عموم ما دلّ على أنّ إحداث الحدث مسقطٌ ؛ لكونه رضاً
بالبيع
الصفحه ٣٠٥ : ثبوت الخيار وعدم ما يدلّ على سقوطه ، غاية الأمر أنّه لو كان الحادث عيباً
كان عليه الأرش للبائع إذا ردّه
الصفحه ٣١ : (٣) إرفاقاً له ، وأنّ ثبوته للوكيل لكونه نائباً عنه يستلزم
ثبوته للمنوب عنه ، إلاّ أن يدّعى مدخليّة المباشرة
الصفحه ٢٤٤ : كالصاع من الصبرة ، وقد عرفت هناك (٢) أنّ التأمّل في الأدلّة والفتاوى يشرف (٣) على القطع بالاختصاص أيضاً
الصفحه ٣٠٦ : التمثيل في الرواية بالصبغ والخياطة هو إناطة الحكم بمطلق النقص.
توضيح ذلك : أنّ
المراد ب «قيام العين» هو