مسألة
|
عدم سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين |
لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت ولا بإبدال العين ؛ لأنّ العقد إنّما وقع على الشخصي ، فتملّك غيره يحتاج إلى معاوضةٍ جديدة.
ولو شرط في متن العقد الإبدال لو ظهر على خلاف الوصف ، ففي الدروس : أنّ الأقرب الفساد (١). ولعلّه لأنّ البدل المستحقّ عليه بمقتضى الشرط :
إن كان بإزاء الثمن فمرجعه إلى معاوضةٍ جديدةٍ على تقدير ظهور المخالفة ، بأن ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفة ، وينعقد بيعٌ آخر ، فيحصل بالشرط انفساخ عقدٍ وانعقاد عقدٍ آخر ، كلٌّ منهما معلَّقٌ على ظهور المخالفة ، ومن المعلوم عدم نهوض الشرط لإثبات ذلك.
وإن كان بإزاء المبيع الذي ظهر على خلاف الوصف ، فمرجعه أيضاً إلى انعقاد معاوضةٍ تعليقيّةٍ غرريّة ؛ لأنّ المفروض جهالة المبدل. وعلى أيّ تقديرٍ ، فالظاهر عدم مشروعيّة الشرط المذكور ، فيَفسد ويُفسد العقد.
__________________
(١) الدروس ٣ : ٢٧٦.
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
