مسألة
|
هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟ |
اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي على قولين :
|
الاستدلال للفور بآية (أوفوا بالعقود) |
واستند للقول الأوّل وهو المشهور ظاهراً إلى كون الخيار على خلاف الأصل (١) ، فيقتصر فيه على المتيقّن. وقرّره في جامع المقاصد بأنّ العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة ، وإلاّ لم ينتفع بعمومه (٢) ، انتهى.
|
الاستدلال للتراخي بالاستصحاب |
وللقول الثاني [إلى (٣)] الاستصحاب. وذكر في الرياض ما حاصله : أنّ المستند في هذا الخيار إن كان الإجماع المنقول اتّجه التمسّك بالاستصحاب ، وإن كان نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأوّل ، إذ به يندفع الضرر (٤).
__________________
(١) راجع الحدائق ١٩ : ٤٣ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ١٠٤ ، والمناهل : ٣٢٧.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣٨.
(٣) لم يرد في «ق».
(٤) راجع الرياض ١ : ٥٢٥.
٢٠٦
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
