مسألة
عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدّة الخيار |
لا فرق بين الأمة وغيرها في مدّة الخيار ، وفي الغنية كما عن الحلبي ـ : أنّ مدّة خيار الأمة مدّة استبرائها (١) ، بل عن الأوّل دعوى الإجماع عليه ، وربما ينسب (٢) هذا إلى المقنعة (٣) والنهاية (٤) والمراسم (٥) من جهة حكمهم بضمان البائع لها مدّة الاستبراء. ولم أقف لهم على دليل.
__________________
(١) الغنية : ٢١٩ ، والكافي في الفقه : ٣٥٣.
(٢) نسبه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٥٨ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٢٤ إلى ظاهرها.
(٣) المقنعة : ٥٩٢ ٥٩٣.
(٤) العبارة ساقطة من النهاية المتداولة بين أيدينا. نعم ، هي موجودة في النهاية المطبوعة مع نكت النهاية ٢ : ١٤٤ ١٤٥ ، والمطبوعة ضمن الجوامع الفقهيّة : ٣٣٦ ، ونقلها العلامة بلفظها في المختلف ٥ : ٢٢٣.
(٥) المراسم : ١٧٥.