ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء ؛ لأنّ ما كان من غير الجنس لا يصحّ العقد فيه ، والآخر مجهول. إلاّ أن يقال : إنّ جهالة الجزء غير مانعةٍ إن كانت الجملة معلومةً ، كما لو ضمّ ماله ومال غيره وباعهما ثمّ ظهر البعض مستحقّاً ، فإنّ البيع لا يبطل في ملكه وإن كان مجهولاً قدره وقت العقد (١) ، انتهى.
رأي المؤلّف |
أقول : الكلام في مزج اللبن بمقدارٍ من الماء يستهلك في اللبن ولا يُخرجه عن حقيقته كالملح الزائد في الخبز ، فلا وجه للإشكال المذكور. نعم ، لو فرض المزج على وجهٍ يوجب تعيّب الشيء من دون أن يستهلك فيه بحيث يخرج عن حقيقته إلى حقيقة ذلك الشيء توجّه ما ذكروه في بعض الموارد.
__________________
(١) العبارة من جامع المقاصد.