وعلى الاستدلال بالغشّ على العيب الخفيّ ، بل هذا الجمع ممكنٌ في كلمات الأصحاب مطلقاً. ومن أقوى الشواهد على ذلك أنّه حكي عن موضعٍ من السرائر : أنّ كتمان العيوب مع العلم بها حرامٌ ومحظورٌ بغير خلافٍ (١) ، مع ما تقدّم من نسبة الاستحباب إليه ، فلاحظ.
هل يسقط التبريّ من العيوب وجوب الاعلام؟ |
ثمّ التبرّي من العيوب هل يُسقط وجوب الإعلام في مورده كما عن المشهور (٢) ، أم لا؟ فيه إشكالٌ ، منشؤه (٣) : أنّ لزوم الغشّ من جهة ظهور إطلاق العقد في التزام البائع بالصحّة ، فإذا تبرّأ من العيوب ارتفع الظهور ، أو من جهة إدخال البائع للمشتري فيما يكرهه عامداً والتبرّي لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحّة ، فالتغرير إنّما هو لترك ما يصرفه عن الاعتماد على الأصل. والأحوط الإعلام مطلقاً كما تقدّم عن المبسوط (٤).
هل يبطل البيع في مثل شوب اللبن بالماء؟ |
ثمّ إنّ المذكور في جامع المقاصد (٥) والمسالك (٦) وعن غيرهما (٧) : أنّه
__________________
(١) السرائر ٢ : ٢٩٧ ، ولكن ليس فيه نفي الخلاف ، ولعلّ المراد من العبارة هكذا : «بغير نقل خلاف» ، ويؤيّده أنّه قال بعد الحكم في موضعٍ منها بالاستحباب : «وقال بعض أصحابنا : بل ذلك واجب».
(٢) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٢٩.
(٣) في «ش» بدل «منشؤه» : «نشأ» ، وزيادة : «من دعوى صدق الغش ومن».
(٤) تقدم في الصفحة ٣٣٥.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٣٣٣.
(٦) المسالك ٣ : ١٢٩ و ٢٨٥.
(٧) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (٤ : ٦٢٩) عن إيضاح النافع والميسية ، وحكم به في الجواهر ٢٣ : ٢٤٦ ، أيضاً.