وبعبارةٍ اخرى : الخيار المسبّب عن وجود الشيء المعيوب في الصفقة نظير الخيار المسبّب عن وجود الحيوان في الصفقة في اختصاصه بالجزء المعنون بما هو سبب الخيار (١) أم لا؟ بل غاية الأمر ظهور النصوص الواردة في الردّ (٢) في ردّ المبيع (٣) الظاهر في تمام ما وقع عليه العقد ، لكن موردها المبيع الواحد العرفي المتّصف بالعيب ، نظير أخبار خيار الحيوان ، وهذا المقدار لا يدلّ على حكم ما لو انضمّ المعيب إلى غيره ، بل قد يدلّ كأخبار خيار الحيوان على اختصاص الخيار بخصوص ما هو متّصفٌ بالعيب عرفاً باعتبار نفسه أو جزئه الحقيقي كبعض الثوب ، لا جزئه الاعتباري كأحد الشيئين الذي هو محلّ الكلام.
ومنه يظهر عدم جواز التشبّث في المقام بقوله في مرسلة جميل : «إذا كان الشيء قائماً بعينه» (٤) لأنّ المراد ب «الشيء» هو المعيب ، ولا شكّ في قيامه هنا بعينه.
العمدة في المسألة |
وبالجملة ، فالعمدة في المسألة مضافاً إلى ظهور الإجماع ما تقدّم (٥) : من أنّ مرجع جواز الردّ منفرداً إلى إثبات سلطنةٍ للمشتري
__________________
(١) في «ش» : «للخيار».
(٢) راجع النصوص الواردة في الردّ ، الوسائل ١٢ : ٤١١ ٤١٩ ، الباب ٢ و ٣ و ٧ ، وغيرها من أبواب أحكام العيوب.
(٣) كذا في ظاهر «ق» ، وفي «ش» : البيع.
(٤) تقدّمت المرسلة في الصفحة ٢٨٠.
(٥) قال الشهيدي قدسسره : «لم يتقدّم لهذا ذكر في السابق ، ولعلّ في النسخة تقديماً وتأخيراً وكان العبارة في الأصل هكذا : فالعمدة في المسألة مضافاً إلى ما تقدّم من ظهور الإجماع أنّ مرجع .. إلخ» ، هداية الطالب : ٥٢٠.