هو الإلزام والالتزام المرتبط بمطلبٍ آخر ؛ وقد تقدّم عن القاموس : أنّه الإلزام والالتزام في البيع ونحوه (١).
وعن الشيخ والقاضي تأثير الشرط المتقدّم.
قال في محكيّ الخلاف : لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيارٌ بعد العقد صحّ الشرط ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول. ثمّ نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي. ثمّ قال : دليلنا : أنّه لا مانع من هذا الشرط والأصل جوازه وعموم الأخبار في جواز الشرط يشمل هذا الموضع (٢) ، انتهى. ونحوه المحكيّ عن جواهر القاضي (٣).
وقال في المختلف على ما حكي عنه بعد ذلك : وعندي في ذلك نظرٌ ، فإنّ الشرط إنّما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد ، نعم لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط صحّ ما شرطاه (٤) ، انتهى.
التفصيل بين الشرط المذكور قبل العقد المشار إليه فيه وبين غيره |
أقول : التبايع على ذلك الشرط إن كان بالإشارة إليه في العقد بأن يقول مثلاً : «بعت على ما ذكر» فهو من المذكور في متن العقد ، وإن كان بالقصد إليه والبناء عليه عند الإنشاء ، فهذا هو ظاهر كلام الشيخ.
نعم ، يحتمل أن يريد الصورة الاولى (٥) ، وهذا هو المناسب للاستدلال
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ٢٢.
(٢) الخلاف ٣ : ٢١ ، المسألة ٢٨ من كتاب البيوع.
(٣) جواهر الفقه : ٥٤ ، المسألة ١٩٥.
(٤) المختلف ٥ : ٦٣.
(٥) في «ش» زيادة : «وأراد بقوله : قبل العقد ، قبل تمامه» ، ووردت هذه العبارة في هامش «ف» بلفظ : «ويراد بقوله .. إلخ».