حصوله في يد البائع كما كان قبل الخروج ، وخلاف ذلك ضررٌ عليه ، وعلمُ البائع بذلك ليس فيه إقدامٌ على الضرر إلاّ على تقدير كون حكم المسألة جواز التبعيض ، وهو محلّ الكلام.
والحاصل : أنّ الفرق بين هذه المسألة والمسألة الاولى غير وجيه.
|
٣ ـ تعدّد البائع والظاهر جواز التفرّق |
وأمّا الثالث (١) : وهو تعدّد البائع ، فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق ؛ إذ لا ضرر على البائع بالتفريق.
ولو اشترى اثنان من اثنين عبداً واحداً فقد اشترى كلٌّ من كلٍّ ربعاً ، فإن أراد أحدهما ردَّ ربعٍ إلى أحد البائعين دخل في المسألة الثانية (٢) ولذا لا يجوز ؛ لأنّ المعيار تبعّض الصفقة على بائع الواحد.
__________________
(١) في «ش» : «الثاني» ، وقد تقدّم الكلام في وجه ذلك في الهامش (٣) من الصفحة ٣١٢.
(٢) في «ش» : «الثالثة».
٣١٦
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
