الأصحاب بذلك في غير مورد النصّ كخياري المجلس والشرط.
ظاهر المحكيّ عن الأردبيلي والسبزواري عدم السقوط |
وظاهر المحكي (١) عن المحقّق الأردبيلي وصاحب الكفاية (٢) عدم سقوط هذا الخيار بالتصرّف في الثمن ؛ لأنّ المدار في هذا الخيار عليه ؛ لأنّه شُرّع لانتفاع البائع بالثمن ، فلو سقط الخيار سقطت الفائدة ، وللموثّق المتقدّم (٣) المفروض في مورده تصرّف البائع في الثمن وبيع الدار لأجل ذلك (٤).
المحكيّ عن الطباطبائي ردّهما |
والمحكيّ عن العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه الردّ على ذلك بعد الطعن عليه بمخالفته لما عليه الأصحاب بما محصّله : أنّ التصرّف المسقط ما وقع في زمان الخيار ولا خيار إلاّ بعد الردّ ، ولا ينافي شيءٌ ممّا ذكر لزومَه بالتصرّف بعد الردّ ؛ لأنّ ذلك منه بعده لا قبله وإن كان قادراً على إيجاد سببه فيه ؛ إذ المدار على الفعل لا على القوّة ، على أنّه لا يتمّ فيما اشترط فيه الردّ في وقتٍ منفصلٍ عن العقد كيومٍ بعد سنةٍ مثلاً (٥) ، انتهى محصّل كلامه.
__________________
(١) حكاه السيّد المجاهد في المناهل : ٣٤٠ ، وراجع مجمع الفائدة ٨ : ٤٠٢ و ٤١٣ ، وكفاية الأحكام : ٩٢.
(٢) في «ش» زيادة : «أنّ الظاهر».
(٣) المتقدّم في الصفحة ١٢٧ ١٢٨.
(٤) ذكر التعليل في مجمع الفائدة ٨ : ٤١٣ ، مع تفاوت في الألفاظ ، نعم حكاه عنه السيّد المجاهد في المناهل : ٣٤٠ بالألفاظ المذكورة.
(٥) حكاه عنه السيّد المجاهد في المناهل : ٣٤١ ، والعبارة المحكيّة موجودة في المصابيح (مخطوط) : ١٣٩ ، وقد نقل الشيخ حاصلها ، كما قال.