مسائل
في اختلاف المتبايعين
وهو تارةً في موجب الخيار ، وأُخرى في مسقطة ، وثالثةً في الفسخ.
|
الاختلاف في موجب الخيار |
أمّا الأوّل ، ففيه مسائل :
الاُولى
|
لو اختلفا في تعيّب المبيع |
لو اختلفا في تعيّب المبيع وعدمه مع تعذّر ملاحظته لتلفٍ أو نحوه ، فالقول قول المنكر بيمينه.
الثانية
|
لو اختلفا في كون الشيء عيباً |
لو اختلفا في كون الشيء عيباً وتعذّر تبيُّن الحال لفقد أهل الخبرة كان الحكم كسابقه. نعم ، لو علم كونه نقصاً كان للمشتري الخيار في الردّ دون الأرش ، لأصالة البراءة.
الثالثة
|
لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع |
لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخّره عن ذلك
٣٣٩
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
