الخامس
خيار التأخير
|
كلام التذكرة في خيار التأخير |
قال في التذكرة : من باع شيئاً ولم يسلّمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعةً لزم البيع ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحقّ بالعين. وإن مضت الثلاثة ولم يأتِ بالثمن تخيّر البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع (١).
|
الدليل على هذا الخيار |
والأصل في ذلك قبل الإجماع المحكيّ (٢) عن الانتصار والخلاف والجواهر وغيرها (٣) المعتضد بدعوى الاتّفاق المصرَّح بها في التذكرة (٤)
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٢٣.
(٢) حكاه عنهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٧٦ ، وراجع الانتصار : ٤٣٧ ، المسألة ٢٤٩ ، والخلاف ٣ : ٢٠ ، المسألة ٢٤ ، وجواهر الفقه : ٥٤ ، المسألة ١٩٣.
(٣) مثل : الحدائق ١٩ : ٤٤ ، والرياض ١ : ٥٢٥ ، ومستند الشيعة ١٤ : ٣٩٧ ، والجواهر ٢٣ : ٥١.
(٤) تقدّم التخريج عنها آنفاً ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٧٦ ٥٧٧.
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
