على نفس الحقّ الواقعي ولو كان مجهولاً لصاحبه ، وقد يظهر منه ترتّبه على السلطنة الفعليّة.
|
ثمرة اُخرى |
وتظهر ثمرة الوجهين أيضاً فيما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحاً أو بظنّ وجود سببٍ معدومٍ في الواقع فصادف الغبن.
ثمّ إنّ ما ذكرناه في الغبن من الوجهين جارٍ في العيب.
|
الوجهان المذكوران في الغبن جاريان في العيب |
وقد يستظهر من عبارة القواعد في باب التدليس الوجهُ الأوّل ، قال : وكذا يعني لا ردّ لو تعيّبت الأمة المدلّسة [عنده (١)] قبل علمه بالتدليس (٢) (انتهى) ، فإنّه ذكر في جامع المقاصد : أنّه لا فرق بين تعيّبها قبل العلم وبعده ؛ لأنّ العيب مضمون على المشتري. ثمّ قال : إلاّ أن يقال : إنّ العيب بعد العلم غير مضمونٍ على المشتري لثبوت الخيار (٣).
وظاهره عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب ؛ لكون العيب في زمان الخيار مضموناً على من لا خيار له. لكن الاستظهار المذكور مبنيٌّ على شمول قاعدة التلف ممّن لا خيار له لخيار العيب ، وسيجيء عدم العموم (٤) إن شاء الله تعالى.
|
حكم خيار الرؤية |
وأمّا خيار الرؤية : فسيأتي أنّ ظاهر التذكرة حدوثه بالرؤية ، فلا يجوز إسقاطه قبلها (٥).
__________________
(١) عنده» من «ش» والمصدر.
(٢) القواعد ٢ : ٧٧.
(٣) راجع جامع المقاصد ٤ : ٣٥٤.
(٤) انظر الجزء السادس ، الصفحة ١٧٩ ١٨١.
(٥) انظر الصفحة ٢٥٨.
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
