الصحّة منه في يد المشتري ، فإذا فرض أنّ صفة الصحّة لا تقابل بجزءٍ من المال في عقد المعاوضة (١) ، فيكون تلفها في يد المشتري كنسيان العبد الكتابة ، لا يستحقّ البائع عند الفسخ قيمتها.
والحاصل : أنّ البائع لا يستحقّ من المشتري إلاّ ما وقع مقابلاً بالثمن ، وهو نفس المثمن ، من دون اعتبار صحّته جزءً ، فكأنه باع عبداً كاتباً فقبضه المشتري ثمّ فسخ أو تفاسخا بعد نسيان العبد الكتابة (٢).
ما به يتدارك ضرر المشتري |
ثمّ إنّ صريح جماعةٍ من الأصحاب عدم الحكم على المشتري بالصبر على المعيب مجّاناً فيما نحن فيه (٣) ، فذكروا في تدارك ضرر المشتري وجهين ، اقتصر في المبسوط على حكايتهما (٤).
أحدهما : جواز ردّ المشتري للمعيب مع غرامة قيمة العيب الحادث ؛ لما تقدّم (٥) إليه الإشارة : من أنّ أرش العيب الحادث في يد المشتري نظير أرش العيب الحادث في المقبوض بالسوم ، في كونها غرامة تالفٍ مضمونٍ على المشتري لا دخل له في العوضين حتى يلزم الربا.
الثاني : أن يفسخ البيع لتعذّر إمضائه ، وإلزام المشتري ببدله من
__________________
(١) في «ش» زيادة : «الربوية».
(٢) في «ش» زيادة : «نعم هذا يصحّ في غير الربويين ؛ لأنّ وصف الصحّة فيه يقابل بجزءٍ من الثمن فيرد المشتري قيمة العيب الحادث عنده ليأخذ الثمن المقابل لنفس المبيع مع الصحّة».
(٣) منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ٧٩ ، والتذكرة ١ : ٥٣١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٦٣.
(٤) المبسوط ٢ : ١٣٣.
(٥) تقدم في الصفحة المتقدّمة.