نظرٌ : من أنّه مدّعٍ ، ومن تعسّر إقامة البيّنة عليه وأنّه لا يُعرف إلاّ من قِبَله.
|
الظاهر معذوريّة الشاكّ |
وأمّا الشاكّ في ثبوت الخيار فالظاهر معذوريّته. ويحتمل عدم معذوريّته ؛ لتمكّنه من الفسخ بعد الاطّلاع على الغبن ثمّ السؤال عن صحّته شرعاً ، فهو متمكّنٌ من الفسخ العرفي ، إذ الجهل بالصحّة لا يمنع عن الإنشاء ، فهو مقصّرٌ بترك الفسخ لا لعذرٍ ، فافهم ، والله العالم.
٢١٦
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
