الدليل على كون التبريّ مسقطاً |
والأصل في الحكم قبل الإجماع ، مضافاً إلى ما في التذكرة : من أنّ الخيار إنّما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة ، فإذا صرّح البائع بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق صحيحة زرارة المتقدّمة (١) ومكاتبة جعفر ابن عيسى الآتية (٢).
عدم الفرق بين التبرّي تفصيلاً أو اجمالاً |
ومقتضى إطلاقهما كمعقد الإجماع المحكي عدم الفرق بين التبرّي تفصيلاً وإجمالاً ، ولا بين العيوب الظاهرة والباطنة ؛ لاشتراك الكلّ في عدم المقتضي للخيار مع البراءة.
خلافاً للمحكيّ في السرائر عن بعض أصحابنا : من عدم كفاية التبرّي إجمالاً (٣). وعن المختلف نسبته إلى الإسكافي (٤) ، بل (٥) إلى صريح آخر كلام القاضي المحكيّ في المختلف (٦) ، مع أنّ المحكي عن كامل القاضي موافقة المشهور (٧) ، وفي الدروس نسب المشهور إلى أشهر القولين (٨).
ثمّ إنّ ظاهر الأدلّة هو التبرّي من العيوب الموجودة حال العقد.
__________________
(١) تقدّمت في الصفحة ٢٨٠.
(٢) الآتية في الصفحة ٣٤٩ ٣٥٠ ، وراجع الوسائل ١٢ : ٤٢٠ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العيوب ، وفيه حديث واحد.
(٣) السرائر ٢ : ٢٩٦ ٢٩٧.
(٤) المختلف ٥ : ١٧٠.
(٥) في «ش» ومصحّحة «ف» : وقد ينسب إلى.
(٦) نسبه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٢٥ ، وراجع المختلف ٥ : ١٧٠ ١٧١.
(٧) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٢٥ ، وفيه : «مع أنّ القاضي في الكامل وافق».
(٨) الدروس ٣ : ٢٨٢.