أو (١) المصلحة ، والثمن قبل ردّه باقٍ على ملك البائع ، وقبضه عنه الموجب لسلطنة البائع على الفسخ قد لا يكون مصلحةً للغائب أو شبهه ، فلا يكون وليّاً في القبض ، فلا يحصل ملكُ المشتري المدفوعَ بعد الفسخ.
مدفوعة : بأنّ هذا ليس تصرّفاً اختياريّاً من قبل الوليّ حتّى يناط بالمصلحة ، بل البائع حيث وجد من هو منصوبٌ شرعاً لحفظ مال الغائب صحّ له الفسخ ؛ إذ لا يعتبر فيه قبول المشتري أو وليّه للثمن حتّى يقال : إنّ ولايته في القبول متوقّفةٌ على المصلحة ، بل المعتبر تمكين المشتري أو وليّه منه إذا حصل الفسخ.
الردّ إلى عدول المؤمنين |
وممّا ذكرنا يظهر جواز الفسخ بردّ الثمن إلى عدول المؤمنين ليحفظوها حِسْبةً عن الغائب وشبهه.
لو اشترى الأب للطفل أو الحاكم للصغير بخيار البائع |
ولو اشترى الأب للطفل بخيار البائع ، فهل يصحّ له الفسخ مع ردّ الثمن إلى الوليّ الآخر أعني الجدّ مطلقاً ، أو مع عدم التمكّن من الردّ إلى الأب ، أو لا؟ وجوهٌ.
ويجري مثلها فيما لو اشترى الحاكم للصغير ، فردّ البائع إلى حاكمٍ آخر ، وليس في قبول الحاكم الآخر مزاحمةٌ للأوّل حتّى لا يجوز قبوله للثمن ، ولا يجري ولايته بالنسبة إلى هذه المعاملة بناءً على عدم جواز مزاحمة الحاكم (٢) لحاكمٍ آخر في مثل هذه الأُمور ؛ لما عرفت : من أنّ أخذ الثمن من البائع ليس تصرّفاً اختياريّاً ، بل البائع إذا وجد من
__________________
(١) في «ش» بدل «أو» : «و».
(٢) في «ش» : «حاكم».