إلاّ حصول الشركة [في الثوب (١)] بنسبة الصبغ والخياطة لا مجرّد تغيّر الهيئة ؛ ولذا لو تغيّر بما يوجب الزيادة كالسِّمَن لم يمنع عن الردّ قطعاً.
استدلال صاحب الجواهر على عدم جواز التبعيض ومناقشته |
وقد يستدلّ (٢) بعد ردّ الاستدلال بتبعّض الصفقة بما ذكرناه مع دفعه (٣) بظهور الأدلّة في تعلّق حقّ الخيار بمجموع المبيع لا كلّ جزءٍ منه ؛ لا أقلّ من الشكّ ؛ لعدم إطلاقٍ موثوقٍ به ، والأصل اللزوم.
وفيه مضافاً إلى أنّ اللازم من ذلك عدم جواز ردّ المعيب منفرداً وإن رضي البائع ؛ لأنّ المنع حينئذٍ لعدم المقتضي للخيار في الجزء لا لوجود المانع عنه وهو لزوم الضرر على البائع حتّى ينتفي برضا البائع ـ : أنّه لا يشكّ أحدٌ في أنّ دليل هذا الخيار كغيره من أدلّة جميع الخيارات صريحٌ (٤) في ثبوت حقّ الخيار لمجموع المبيع لا كلّ جزءٍ ؛ ولذا لم يجوّز أحدٌ تبعيض ذي خيارٍ بين (٥) أجزاءِ ما لَه فيه الخيار ، ولم يحتمل هنا أحدٌ ردَّ الصحيح دون المعيب ، وإنّما وقع الإشكال في أنّ محلّ الخيار هو هذا الشيء المعيوب غاية الأمر أنّه يجوز ردّ الجزء الصحيح معه إمّا لئلاّ يتبعّض الصفقة عليه ، وإمّا لقيام الإجماع على جواز ردّه ، وإمّا لصدق المعيوب على المجموع كما تقدّم أو أنّ محلّ الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد لكونه معيوباً ولو من حيث بعضه؟
__________________
(١) لم يرد في «ق».
(٢) استدلّ به صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٢٤٨.
(٣) في «ش» : «مع جوابه».
(٤) في «ق» : «صريحة».
(٥) في «ش» بدل «ذي خيار بين» : «ذي الخيار أجزاء».