مسألة
يسقط هذا الخيار بأُمورٍ :
|
مسقطات خيار التأخير : ١ ـ إسقاطه بعد الثلاثة |
أحدها : إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكالٍ ولا خلاف ، وفي سقوطه بالإسقاط في الثلاثة وجهان : من أنّ السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير ، فلا يتحقّق إلاّ بعد الثلاثة ؛ ولذا صرّح في التذكرة بعدم جواز إسقاط خيار الشرط قبل التفرّق إذا قلنا بكون مبدئه بعده (١) مع أنّه أولى بالجواز ، ومن أنّ العقد سبب الخيار ، فيكفي وجوده في إسقاطه ، مضافاً إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه في متن العقد (٢).
|
٢ ـ اشتراط سقوطه في متن العقد |
الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد ، حكي عن الدروس وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد (٣) ، ولعلّه لعموم أدلّة الشروط.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٢٠.
(٢) في «ش» : «ضمن العقد».
(٣) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٨١ ، وراجع الدروس ٣ : ٢٧٦ ، وجامع المقاصد ٤ : ٣٠٢ ٣٠٣ ، وفيه بعد احتمال الصحّة ـ : «أنّه أظهر» ، وحاشية الإرشاد (مخطوط) ، الصفحة ٢٦٠.
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
