الذي مؤدّاه بعتك ملتزماً على نفسي وبانياً على أن لا خيار لي ، فإنّ إنشاءه للبيع قد اعتبر مقيّداً بإنشائه التزامَ عدم الخيار.
فحاصل الشرط : إلزامٌ في التزامٍ مع اعتبار تقييد الثاني بالأوّل ؛ وتمام الكلام في باب الشروط إن شاء الله تعالى.
فرع :
|
إذا نذر أن يعتق عبده إذا باعه |
ذكر العلاّمة في التذكرة مورداً لعدم جواز اشتراط [نفي (١)] خيار المجلس وغيره في متن العقد ، وهو ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه ، بأن قال : «لله عليَّ أنْ أُعتقك إذا بعتك» ، قال : لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصحّ البيع ؛ لصحّة النذر ، فيجب الوفاء به ، ولا يتمّ برفع الخيار. وعلى قول بعض علمائنا : من صحّة البيع مع بطلان الشرط ، يلغو الشرط ويصحّ [البيع ويعتق (٢)] ، انتهى (٣).
أقول : هذا مبنيٌّ على أنّ النذر المعلّق بالعين يوجب عدم تسلّط الناذر على التصرّفات المنافية له ، وقد مرّ أنّ الأقوى في الشرط [أيضاً (٤)] كونه كذلك (٥).
__________________
(١) لم يرد في «ق».
(٢) من «ش» والمصدر.
(٣) التذكرة ١ : ٤٩٥.
(٤) لم يرد في «ق».
(٥) مرّ في الصفحة ٥٦.
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
