ويشكل على عدم جواز إسقاطه في الثلاثة بناءً على أنّ السبب في هذا الخيار هو الضرر الحادث بالتأخير دون العقد ، فإنّ الشرط إنّما يسقط به ما يقبل الإسقاط بدون الشرط ، ولا يوجب شرعيّة سقوط ما لا يشرع إسقاطه بدون شرطٍ ، فإن كان إجماعٌ على السقوط بالشرط كما حكاه بعضٌ (١) قلنا به ، بل بصحّة الإسقاط بعد العقد ؛ لفحواه ، وإلاّ فللنظر فيه مجالٌ.
٣ ـ بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة |
الثالث : بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة ، فإنّ المصرَّح به في التذكرة سقوط الخيار حينئذٍ (٢). وقيل بعدم السقوط بذلك استصحاباً (٣). وهو حسنٌ لو استند في الخيار إلى الأخبار ، وأمّا إذا استند فيه إلى الضرر ، فلا شكّ في عدم الضرر حال بذل الثمن ، فلا ضرر ليتدارك بالخيار ، ولو فرض تضرّره سابقاً بالتأخير فالخيار لا يوجب تدارك ذلك ، وإنّما يتدارك به الضرر المستقبل.
ودعوى : أنّ حدوث الضرر قبل البذل يكفي في بقاء الخيار ، مدفوعٌ بأنّ الأحكام المترتّبة على نفي الضرر تابعةٌ للضرر الفعلي ، لا مجرّد حدوث الضرر في زمانٍ ، ولا يبعد دعوى انصراف الأخبار إلى
__________________
(١) لم نعثر على حكاية الإجماع.
(٢) التذكرة ١ : ٥٢٣.
(٣) قاله السيّد الطباطبائي في المصابيح (مخطوط) : ١٣١ ، وفيه : «ولا يسقط بإسقاطه فيها ولا بإحضار الثمن بعدها إلى أن قال : وإن حصل الشكّ به فيستصحب» وجعله في الرياض ٨ : ١٩٥ ، ومستند الشيعة ١٤ : ٤٠٠ أظهر الوجهين.