فإذا وجد ما يمنع عن مقتضاها ثبت حكم العيب ، ولعلّ هذا (١) مراد المشهور أيضاً. ويدلّ على ذلك ما عرفت (٢) من العلاّمة رحمهالله في التحرير : من نفي الخلاف في عدم كون الثيبوبة عيباً ، مع أنّه في كتبه (٣) ، بل المشهور كما في الدروس (٤) على ثبوت الأرش إذا اشترط البكارة ، فلولا أنّ الثيبوبة عيبٌ لم يكن أرشٌ في مجرّد تخلّف الشرط.
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ مستندهم في ثبوت الأرش ورود النصّ بذلك فيما رواه في الكافي والتهذيب عن يونس : «في رجلٍ اشترى جاريةً على أنّها عذراء ، فلم يجدها عذراء؟ قال : يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق» (٥).
ثمّ إنّه نسب في التذكرة إلى أصحابنا عدم الردّ بمقتضى رواية سماعة المتقدّمة ، وأوَّلَه بما وجّهنا به تلك الرواية (٦). وذكر الشيخ في النهاية مضمون الرواية (٧) مع تعليلها الدالّ على تأويلها.
لو شرط الثيبوبة فبانت بكراً |
ولو شرط الثيبوبة فبانت بكراً كان له الردّ ؛ لأنّه قد يقصد الثيّب لغرضٍ صحيح.
__________________
(١) في «ش» زيادة : «هو».
(٢) في الصفحة ٣٧٢.
(٣) كما في المختلف ٥ : ١٧٤ ، والتحرير ١ : ١٨٦ ، والتذكرة ١ : ٥٣٩.
(٤) الدروس ٣ : ٢٧٦.
(٥) الكافي ٥ : ٢١٦ ، الحديث ١٤ ، والتهذيب ٧ : ٦٤ ، الحديث ٢٧٨ ، وعنهما في الوسائل ١٢ : ٤١٨ ، الباب ٦ من أبواب العيوب ، الحديث الأوّل.
(٦) التذكرة ١ : ٥٣٩ ٥٤٠ ، وتقدّمت الرواية في الصفحة ٣٧٢.
(٧) النهاية : ٣٩٤ ٣٩٥.