خيار الغبن
|
الغبن لغة واصطلاحا |
واصلة الخديعة ، قال في الصحاح : هو بالتسكين في البيع ، و (١) بالتحريك في الرأي (٢).
وهو في اصطلاح الفقهاء : تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر. وتسمية المملّك غابناً والآخر مغبوناً ، مع أنّه قد لا يكون خَدْعٌ أصلاً كما لو كانا جاهلين لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخَدْع.
والمراد بما يزيد أو ينقص : العوض مع ملاحظة ما انضمّ إليه من الشرط ، فلو باع ما يسوي (٣) مائة دينار بأقلّ منه مع اشتراط الخيار للبائع ، فلا غبن ؛ لأنّ المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنُه عن المبيع بالبيع اللازم ، وهكذا غيره من الشروط.
والظاهر أنّ كون الزيادة ممّا لا يتسامح به شرطٌ خارجٌ عن
__________________
(١) في «ش» زيادة : «الغبن».
(٢) الصحاح ٦ : ٢١٧٢ ، مادة «غبن».
(٣) كذا في «ق» ، وفي «ش» : «ما يساوي».
١٥٧
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
