مسألة
|
لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلاً بالعقد أو منفصلاً عنه |
لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلاً بالعقد أو منفصلاً عنه ؛ لعموم أدلّة الشرط.
قال في التذكرة : لو شرط خيار الغد صحّ عندنا ، خلافاً للشافعي (١). واستدلّ له في موضعٍ آخر بلزوم صيرورة العقد جائزاً بعد اللزوم (٢). ورُدّ بعدم المانع من ذلك ؛ مع أنّه كما في التذكرة (٣) منتقضٌ بخيار التأخير وخيار الرؤية.
|
يشترط تعيين المدّة دفعاً للغرر |
نعم ، يشترط تعيين المدّة ، فلو تراضيا على مدّةٍ مجهولةٍ كقدوم الحاجّ بطل بلا خلاف ، بل حكي الإجماع عليه صريحاً (٤) ؛ لصيرورة المعاملة بذلك غرريّة. ولا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات وإقدام العقلاء عليه أحياناً ، فإنّ المستفاد من تتبّع أحكام المعاملات
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٢٠.
(٢) التذكرة ١ : ٥٢٠.
(٣) التذكرة ١ : ٥٢٠.
(٤) حكاه في المقابس : ٢٤٦ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦١ أيضاً.
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
