ثمّ الحلف هنا على نفي العلم بالبراءة ؛ لأنّه الموجب لسقوط الخيار لا انتفاء البراءة واقعاً.
الخامسة
لو ادّعى البائع رضا المشتري بالعيب أو سائر المسقطات |
لو ادّعى البائع رضا المشتري به بعد العلم أو إسقاط الخيار أو تصرّفه فيه أو حدوث عيبٍ عنده ، حلف المشتري ؛ لأصالة عدم هذه الأُمور.
ولو وُجد في المعيب عيبٌ اختلفا في حدوثه وقِدَمِه ، ففي تقديم مدّعي الحدوث ؛ لأصالة عدم تقدّمه كما تقدّم سابقاً في دعوى تقدّم العيب وتأخّره (١) أو مدّعي عدمه ؛ لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب والشك في سقوطه بحدوث العيب الآخر في ضمان المشتري ، فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب حتّى يضمنه المشتري (٢) ..
وأمّا الثالث (٣) ، ففيه مسائل :
الاختلاف في الفسخ : لو اختلفا في الفسخ وكان الخيار باقياً |
الاولى
لو اختلفا في الفسخ ، فإن كان الخيار باقياً فله إنشاؤه. وفي الدروس
__________________
(١) راجع الصفحة ٣٣٩ ٣٤٠.
(٢) كذا في النسخ ، ولا يخفى عدم مجيء جواب «لو» ، وهو «وجهان».
(٣) وهو الاختلاف في الفسخ ، وراجع المقسم في الصفحة ٣٣٩.