والثاني : كما إذا باع اثنان من واحدٍ شيئاً واحداً فظهر معيباً ، وأراد المشتري أن يردّ على أحدهما نصيبه دون الآخر.
والثالث : كما إذا اشترى اثنان من واحدٍ شيئاً فظهر معيباً ، فاختار أحدهما الردّ دون الآخر ، وألحق بذلك الوارثان لمشترٍ واحدٍ للمعيب.
وأمّا التعدّد في الثمن : بأن يشتري شيئاً واحداً بعضَه بثمنٍ وبعضَه الآخر بثمنٍ آخر ، فلا إشكال في كون هذا عقدين ، ولا إشكال في جواز التفريق بينهما.
١ ـ التعدّد في العوض |
أمّا الأوّل : فالمعروف أنّه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الردّ ، بل الظاهر المصرَّح به في كلمات بعضٍ الإجماع عليه (١) ؛ لأنّ المردود إن كان جزءاً مشاعاً من المبيع الواحد فهو ناقصٌ من حيث حدوث الشركة ، وإن كان معيّناً فهو ناقص من حيث حدوث التفريق فيه ، وكلٌّ منهما نقصٌ يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح ، فهو أولى بالمنع عن الردّ من نسيان الدابّة الطحن.
عدم جواز التبعيض والدليل عليه |
وهذا الضرر وإن أمكن جبره بخيار البائع نظير ما إذا كان بعض الصفقة حيواناً فردّه المشتري بخيار الثلاثة إلاّ أنّه يوجب الضرر على المشتري ؛ إذ قد يتعلّق غرضه بإمساك الجزء الصحيح. ويدلّ عليه النصّ المانع عن الردّ بخياطة الثوب والصبغ (٢) ، فإنّ المانع فيهما ليس
__________________
(١) صرّح به الشيخ في الخلاف ٣ : ١١٠ ، المسألة ١٨٠ من كتاب البيوع ، والسيّد ابن زهرة الحلبي في الغنية : ٢٢٣ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٦٢٩ ٦٣٠.
(٢) تدلّ عليه مرسلة جميل المتقدّمة في الصفحة ٢٨٠.