فلا وجه لأخذ تفاوت ما بين مجموع العشرة والسبعة ونصف (١) ، بل لا بدّ من أخذ تفاوت ما بين الأربعة والاثنين ونصف لنصفٍ منه ، وتفاوت ما بين الستّة والخمسة للنصف الآخر.
توهّم ودفعه |
وتوهّم : أنّ حكم شراء شيءٍ تَغايَرَ قيمتا نصفيه حكم ما لو اشترى بالثمن [الواحد (٢)] مالين معيبين مختلفين في القيمة صحيحاً ومعيباً ، بأن اشترى عبداً وجاريةً [باثني عشر (٣)] فظهرا معيبين ، والعبد يسوي أربعةً صحيحاً واثنين ونصف (٤) معيباً ، والجارية يسوي ستّةً صحيحة وخمسةً معيبة ، فإنّه لا شكّ في أنّ اللازم في هذه الصورة ملاحظة مجموع قيمتي الصفقة صحيحةً ومعيبةً أعني العشرة والسبعة ونصف (٥) وأخذ التفاوت وهو الربع من الثمن ، وهو ثلاثةٌ إذا فرض الثمن اثني عشر كما هو طريق المشهور فيما نحن فيه.
مدفوعٌ : بأنّ الثمن في المثال لمّا كان موزّعاً على العبد والجارية بحسب قيمتهما ، فإذا أخذ المشتري ربع الثمن أرشاً فقد أخذ للعبد ثلاثة أثمان قيمته وللجارية سدسه (٦) كما هو الطريق المختار ؛ لأنّه أخذ من مقابل الجارية أعني سبعةً وخمساً سُدسَه وهو واحدٌ وخُمس ، ومن مقابل العبد أعني أربعةً وأربعة أخماس ثلاثة أثمانٍ وهو واحدٌ وأربعة
__________________
(١) في «ش» : «والنصف».
(٢) لم يرد في «ق».
(٣) لم يرد في «ق».
(٤) كذا في «ق» ، والمناسب : «نصفاً» ، كما في «ش».
(٥) في «ش» : «النصف».
(٦) كذا في «ق» ، والمناسب : «سدسها» ، كما في «ش».