على الغابن ليس ضرراً ؛ لأنّ العين (١) إن كانت مثليّةً فلا ضرر بتبدّلها بمثلها ، وإن كانت قيميّةً فتعريضها للبيع يدلّ على إرادة قيمتها ، فلا ضرر أصلاً ، فضلاً عن أن يعارض به ضرر زيادة الثمن على القيمة ، خصوصاً مع الإفراط في الزيادة.
والإنصاف أنّ هذا حسنٌ جدّاً ، لكن قال في الروضة : إن لم يكن الحكم إجماعاً (٢).
أقول : والظاهر عدمه ؛ لأنّك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدّم على المحقّق فيما تتبّعتُ.
لا فرق في المغبون المتصرّف بين البائع والمشتري |
ثمّ إنّ مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرّف بين البائع والمشتري.
قال في التحرير بعد أن صرّح بثبوت الخيار للمغبون بائعاً كان أو مشترياً ـ : «ولا يسقط الخيار بالتصرّف مع إمكان الردّ» (٣) ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللازم ، وبين فكّ الملك كالعتق والوقف ، وبين المانع عن الردّ مع البقاء على الملك كالاستيلاد ، بل ويعمّ التلف.
وعن جماعةٍ : تخصيص العبارة بالمشتري (٤). فإن أرادوا قصرَ
__________________
(١) راجع الروضة البهيّة ٣ : ٤٦٦ ، ولكن لم نعثر فيه على دعوى الإجماع ، ولعلّها تستفاد من عبارة : «لكن لم أقف على قائلٍ به».
(٢) التحرير ١ : ١٦٦.
(٣) قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٧٢ : «وقد صرّح الأكثر بأنّ المراد به المشتري» ، ولم نعثر على غيره ، وراجع الشرائع ٢ : ٢٢ ، والمهذّب البارع ٢ : ٣٧٦ ، واللمعة : ١٢٨ ، والرياض ٨ : ١٩٢.
(٤) منهم : ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٢ : ٣٧٦ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٤٧١ ٤٧٢ ، والصيمري في غاية المرام (مخطوط) ١ : ٢٩١ ٢٩٢.