مسألة
|
هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟ |
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان ، وقد تقدّم ما يصلح أن يستند إليه لكلٍّ من القولين في مطلق الخيار مع قطع النظر عن خصوصيّات الموارد ، وقد عرفت أنّ الأقوى الفور (١).
ويمكن أن يقال في خصوص ما نحن فيه : إنّ ظاهر قوله عليهالسلام : «لا بيع له» (٢) نفي البيع رأساً ، والأنسب بنفي الحقيقة بعد عدم إرادة نفي الصحّة هو نفي لزومه رأساً ، بأن لا يعود لازماً أبداً ، فتأمّل.
ثمّ على تقدير إهمال النصّ وعدم ظهوره في العموم يمكن التمسّك بالاستصحاب هنا ؛ لأنّ اللزوم إذا ارتفع عن البيع في زمانٍ ، فعوده يحتاج إلى دليل. وليس الشكّ هنا في موضوع المستصحب نظير ما تقدّم في استصحاب الخيار لأنّ الموضوع مستفادٌ من النصّ ، فراجع.
|
القول بالتراخي لا يخلو عن قوّة |
وكيف كان ، فالقول بالتراخي لا يخلو عن قوّة ، إمّا لظهور النصّ وإمّا للاستصحاب.
__________________
(١) راجع الصفحة ٢١٢.
(٢) في رواية ابن عمّار المتقدّمة في الصفحة ٢١٨.
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
