مسألة
المسقط الثاني إسقاط هذا الخيار بعد العقد |
ومن المسقطات : إسقاط هذا الخيار بعد العقد ، بل هذا هو المسقط الحقيقي. ولا خلاف ظاهراً في سقوطه بالإسقاط ، ويدلّ عليه بعد الإجماع فحوى ما سيجيء (١) : من النصّ الدالّ على سقوط الخيار بالتصرّف ، معلّلاً بأنّه رضي بالبيع ؛ مضافاً إلى القاعدة المسلّمة : من أنّ لكلّ ذي حقٍّ إسقاط حقّه ، ولعلّه لفحوى تسلّط الناس على أموالهم ، فهم أولى بالتسلّط على حقوقهم المتعلّقة بالأموال ، ولا معنى لتسلّطهم على مثل هذه الحقوق الغير القابلة للنقل ، إلاّ نفوذ تصرّفهم فيها بما يشمل الإسقاط.
ويمكن الاستدلال له بدليل الشرط لو فرض شموله للالتزام الابتدائي.
سقوط الخيار بكلّ لفظٍ يدلّ عليه |
ثمّ إنّ الظاهر سقوط الخيار بكلّ لفظٍ يدلّ عليه بإحدى الدلالات العرفيّة ، للفحوى المتقدّمة (٢) ، وفحوى ما دلّ على كفاية بعض الأفعال
__________________
(١) يجيء في الصفحة ٨٢ و ٩٧.
(٢) يعني : ما ذكره آنفاً من فحوى سقوط الخيار بالتصرّف.