مسألة
|
بيع الخيار |
من أفراد خيار الشرط : ما يضاف البيع إليه ، ويقال له : «بيع الخيار» ، وهو جائزٌ عندنا كما في التذكرة (١) ، وعن غيرها : الإجماع عليه (٢).
|
معنى بيع الخيار |
وهو : أن يبيع شيئاً ويشترط الخيار لنفسه مدّةً بأن يردّ الثمن فيها ويرتجع المبيع.
|
ما يدلّ عليه |
والأصل فيه بعد العمومات المتقدّمة في الشرط (٣) النصوص المستفيضة.
منها : موثّقة إسحاق بن عمّار قال : «سمعت من يسأل أبا عبد الله عليهالسلام يقول ، وقد سأله : رجلٌ مسلمٌ احتاج إلى بيع داره ، فمشى إلى أخيه فقال له : أبيعك داري هذه ويكون لك أحبّ إليّ من أن يكون لغيرك ،
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٢١.
(٢) كما في جامع المقاصد ٤ : ٢٩٣ ، والمسالك ٣ : ٢٠٢ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٥.
(٣) تقدّمت في الصفحة ١١١ ١١٢ وغيرها.
١٢٧
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
